حديث رقم 12970 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

12970 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ ، وَيَدْخُلَ بِهَا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
292589 - 52 ~ أبو يعلى الموصلي في مسنده - أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ - حديث رقم 4089
452274 - 39 ~ الطبراني في الأوسط - بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ - حديث رقم 2462
596594 - 49 ~ البيهقي في السنن الكبير - بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا - حديث رقم 14215
144299 - 35 ~ أحمد في المسند - مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - حديث رقم 13798